• الخميس: 9/05/2024

“يمثل حنثاً باليمين الدستورية”.. حقوق النيابية: وزير العدل يمتنع عن نشر قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق

وجه رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، كتاباً إلى رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، بخصوص امتناع وزير العدل خالد شواني عن نشر القرار النيابي الخاص بإخراج القوات الأجنبية من العراق، ملوحاً باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوزير في حال امتناعه عن نشره.

وفي بيان له، قال الساعدي، أنه “لأغراض رقابية وتمثيلية إستناداً لأحكام المادتين (61/ثانياً)و(49/اولاً) من الدستور، واستناداً لأحكام المادة (15) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة ٢٠١٨”.

وأشار أنه “سبق وأن تمت مفاتحة وزارة العدل بموجب كتابنا المرقم ٢٢٥ في ١-٣-٢٠٢٣ لغرض تزويدنا بما يؤيد نشر القرارات النيابية في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية) ومنها قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية من العراق رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٠”.

وأردف “حيث وردتنا إجابة وزارة العدل بموجب الكتاب المرقم ١٤/٢/١/٢٨٥ في ٢٠-٣-٢٠٢٣ المتضمن قيام الوزارة بنشر مجموعة من القرارات النيابية السابقة واللاحقة وليس من بينها قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٠”.

ونبه إلى أنه ” تم التأكيد على وزارة العدل بموجب كتابنا المرقم ٦٤٦ في ٢٨-١٠-٢٠٢٣ لغرض نشر القرار النيابي رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٠ بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي والأجواء العراقية، وامتنع الوزير عن التنفيذ مكتفيا بالإشارة إلى كتاب الوزارة السابق المذكور أعلاه”.

وأضاف “حيث أن الفعل المذكور يشكل حنثا في اليمين الدستورية التي أداها وزير العدل أمام مجلس النواب قبل مباشرته مهام وظيفته الوزارية وفقا لأحكام المادة (٥٠) من الدستور”.

وتابع: “حيث أن الإمتناع عن تنفيذ نصوص الدستور التي توجب المحافظة على استقلال العراق وسيادته وفقا لأحكام المواد (١) و(٥٠) و(١٠٩) من الدستور العراقي معاقب عليها وفقا لأحكام المادة (٣٣٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩، كون فعل وزير العدل يتضمن تعطيلا لنصوص الدستور التي كفلت السيادة الوطنية”.

وخاطب رئاستي مجلس الوزراء والرلمان لـ”توجيه وزير العدل بنشر القرار النيابي المذكور أعلاه وفقا لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (٧٨) لسنة ١٩٧٧ المعدل، وبخلافه سنضطر إلى تقديم استجواب نيابي للوزير داخل أروقة مجلس النواب،فضلا عن اتخاذ وتحريك الإجراءات القانونية والقضائية ضده أمام المحاكم المختصة عن جريمة الإمتناع عن تطبيق نصوص الدستور والقوانين النافذة”.